للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنَ اَلْعُذْرِ: تَطْوِيلُ اَلإِمَامِ أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةَ مَقْصُودَةُ كَتَشَهُّدٍ. وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى اَلْقُدْوَةَ فِي خِلاَلِ صَلاَتِهِ .. جَازَ فِي اَلأَظْهَرِ

ــ

للعمل. والله تعالى قال: {ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، وفي الحديث الصحيح السابق: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).

وفي قول ثالث: لا يجوز لا بعذر ولا بغيره؛ للنهي عن الاختلاف على الإمام.

واستثنى ابن الرفعة وشارح (التعجيز) الجمعة؛ فإن شرطها الجماعة.

والذي في (الرافعي) و (الروضة): أنها على هذا الخلاف.

قال: (ومن العذر: تطويل الإمام) أي: والمأموم لا يصبر لضعف أو شغل؛ لحديث معاذ المذكور.

والثاني: أن التطويل ليس بعذر، وهو الذي نص عليه في (الأم).

ومن الأعذار: إذا رأى على ثوب إمامه نجاسة قاله القفال، وكذلك إذا انقضت مدة الخف فيها والمأموم يعلم ذلك.

قال: (أو تركه سنة مقصودة كتشهد)؛ ليأتي بتلك السنة. ومثله: القنوت.

قال: ولو أحرم منفردًا، ثم نوى القدوة من خلال صلاته .. جاز في الأظهر)؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر أنه جنب، فأشار إليهم أن كما أنتم وخرج فاغتسل، وعاد ورأسه يقطر وتحرم بهم، رواه أبو داوود [٢٢٦] بإسناد صحيح كما تقدم.

ولأن أبا بكر كان يصلي بالناس، فتقدم النبي صلي الله عليه وسلم فصلى واقتدى به أبو بكر والجماعة، متفق عليه [خ ٦٨٤ - ٤٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>