وعلى هذا، هو مكروه، والمستحب إتمامها ركعتين ويسلم فتكون نافلة، ثم يقتدي، فإن لم يفعل .. استحب قطعها على الصحيح.
والثاني: لا يجوز وتبطل بها لصلاة للحديث السابق: (إذا كبر .. فكبروا)، وهذا كبر قبله، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
قال:(وإن كان في ركعة أخرى) أي: فإنه يجوز على الصحيح.
وأشار بهذا إلى أن القولين جاريان مطلقًا.
وقيل: محلهما إذا اتفقا في الركعة الأولى أو الثانية، فإن كان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى .. بطلت قولاً واحدًا.
وقيل: إن دخل قبل ركوعه .. صحت قولاً واحدًا، والقولان فيمن دخل بعده.
وقيل: إن دخل بعد ركوعه .. بطلت قولاً واحدًا، والقولان قبله، فهذه أربع طرق.
قال:(ثم يتبعه قائمًا كان أو قاعدًا)، فيقوم في موضع قيامه ويقعد في موضع قعوده؛ لأنه من لوازم الاقتداء.
قال:(فإن فرغ الإمام أولاً .. فهو كمسبوق)، فيقوم ويتم صلاته.
قال:(أو هو .. فإن شاء فارقه، وإن شاء انتظره ليسلم معه)؛ لأن المفارقة بالعذر والانتظار به جائزان، ولكن لا يتابعه، فإن تابعه .. بطلت صلاته.
مهمة:
إذا قام مسبوق للتكميل فاقتدى به مسبوق أخر .. مقتضى كلام (الروضة) هنا: تصحيح الجواز، وبه صرح في (شرح المهذب) ثم قال: اعتمده ولا تغتر بتصحيح صاحب (الانتصار) المنع.