وجزم في (باب الجمعة) من (الروضة) بأن الأصح: المنع؛ لأن الجماعة حصلت، فإذا أتموا فرادى .. نالوا فضلها فوافق (الانتصار).
فرع:
لو أحرم بفائتة منفردًا ثم أقيمت صلاة الوقت جماعة .. لم يجز أن يسلم من ركعتين ليصلي معهم؛ لأنه: إن أراد أن يصلي معهم الفائتة .. فقد قطعها لغير فضيلة؛ فإن الأفضل أن لا يصلي الفائتة خلف المؤداة، وإن أراد أن يصلي معهم فرض الوقت .. فكذلك؛ لأنه لا يجوز قطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى.
قال:(وما أدركه المسبوق .. فأول صلاته)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(فما أدركتم .. فصلوا، وما فاتكم .. فأتموا) متفق عليه [خ ٦٣٦ - م ٦٠٢]. وإنما الشيء لا يكون إلا بعد أوله، والقضاء إذا أطلق بالمعنى اللغوي لا ينافي ذلك.