للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيُعِيدُ فِي اَلْبَاقِي الَقْنُوُتَ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةّ مِنَ اَلْمَغْرِبِ .. تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا .. أَدْرَكَ اَلْرَّكْعَةَ

ــ

فإن قيل: في (صحيح مسلم) [٦٠٢] (صل ما أدركت، واقض ما سبقك)، ولو كان ما أتى به أول صلاته لم يكن قاضيًا .. فالجواب: أن رواه الأول أكثر وأضبط؛ حتى قال أبو داوود: إن هذه الرواية انفرد بها ابن عيينة.

نعم؛ يستثنى من ذلك قراءة السورة في الأخيرتين على النص كما تقدم في (صفة الصلاة).

قال: (فيعيد في الباقي القنوت)؛ لأن محله آخر الصلاة.

قال: (ولو أدرك ركعة من المغرب .. تشهد في ثانيته)، وهذا بالاتفاق بيننا وبين الحنيفة، وهو دليل على أصل المسألة.

قال: (وإن أدركه راكعًا .. أدرك الركعة)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه .. فقد أدركها) صححه ابن حبان. سواء كان الإمام بالغًا أو صبيًا.

وفيما إذا كان صبيًا وجه: أنه لا يكون مدركًا لها؛ لأنه ليس أهلاً للتحمل عن المأموم.

والمراد بـ (إدراكها): أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع، حتى لو كان في الهوى والإمام في الارتفاع وقد بلغ في ركوعه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه .. كان مدركًا، وإن لم يلتقيا فيه .. فلا، كذا نقله الرافعي عن الأئمة على اختلاف طبقاتهم.

والشرط في الركوع: أن يكون محسوبًا للإمام، فإن لم يكن كركوع المحدث، أو من قام إلى خامسة ساهيًا .. لم يكن مدركًا به على الأصح؛ لأنه إذا لم يحسب للإمام .. فالمأموم أولى.

وادعى الماوردي الإجماع على أن الركعة تدرك بالركوع، واعترض عليه بأن ابن خزيمة وأبا بكر الصبغي قالاً: إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع والقراءة، وإن من

<<  <  ج: ص:  >  >>