للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ اَرْتِفَاعِ اَلإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ اَلْرُّكُوعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ شَكَّ فِي إِدْرَاكِ حَدِّ اَلإِجْزَاءِ .. لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي اَلأَظْهَرِ. وَيُكَبِّرُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوع، فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ .. لَمْ تَنْعَقِدْ،

ــ

أدرك الركوع فقط .. يعيد الركعة، وهو مذهب أبي هريرة؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من أدرك الإمام راكعًا .. فليركع معه وليعد الركعة).

وفي كتاب (القراءة خلف الإمام) للبخاري: أنه إنما جاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، فأما من رأى القراءة .. فلا.

وفي (الكفاية) عن بعض شارحي (المهذب): أنه إن قصر .. لم يدرك، وإلا .. أدرك.

أما صلاة الكسوف .. فلا تدرك الركعة فيها إلا بإدراك الركوع الأول كما سيأتي.

قال: (قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) لأن الركوع بدون طمأنينة لا يعتد به.

ومقتضى كلامه .. أنه لا فرق بين أن يقصر حتى يركع الإمام أم لا، كما قاله الإمام وأفتى به ابن الصلاح.

ولا فرق بين أن يتم الإمام الركعة فيتمها معه أم لا، بأن يدركه راكعًا ثم يحدث الإمام في السجود؛ لأنه أدركه في ركوع محسوب، بخلاف ما سيأتي في (صلاة الجمعة) كذا قاله القاضي والبغوي.

قال: (ولو شك في إدراك حد الإجزاء .. لم تحسب ركعته في الأظهر)؛ لأن الأصل عدم الإدراك.

والثاني: تحسب؛ لأن الأصل عدم ارتفاع الإمام عنه.

وقال زفر: تدرك الركعة بالاعتدال.

قال: (وكبر للإحرام ثم للركوع)؛ للأدلة السابقة.

قال: (فإن نواهما بتكبيرة .. لم تنعقد)، كما لو تحرم بفريضة ونافلة، بخلاف ما لو اغتسل للجنابة والجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>