للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ نَفْلاً، وَإِنْ لمَ يَنْوِ بِهَا شَيْئًا .. لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى اَلْصَّحِيحِ. وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اَعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ .. اَنْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا، وَاَلأَصَحُّ: أَنَّهُ يُوَافِقَهُ فِي اَلْتَّشَهُدِ وَاَلْتَّسْبِيحَاتِ، وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فِي سَجْدَةِ .. لَمْ يُكَبِّرْ لِلاِنْتِقَالِ إِلَيْهَا

ــ

قال: (وقيل: تنعقد نفلاً)، كما لو أخرج دينارًا ونوى به الزكاة وصدقة التطوع، أو أعتق عبدًا ونوى به التطوع والكفارة.

قال: (وإن لم ينو بها شيئًا .. لم تنعقد على الصحيح)؛ لأن قرينة الافتتاح تصرفها له، وقرينة الهوى، تصرفها للهوى فتصير كما لو شرك.

والثاني: تنعقد نافلة كالوجه المتقدم؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد الهوى ما لم يتحرم. وبقي حالتان.

أحداهما: أنه ينوي الإحرام فقط .. فتصح صلاته.

والثانية: ألا ينوي الهوى فقط .. فلا تنعقد.

قال: (ولو أدركه في اعتداله فيما بعده. انتقل معه مكبرًا)؛ موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبًا للمأموم.

قال: (والأصح: أنه يوافقه) أي: استحبابًا (في التشهد والتسبيحات)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه).

والثاني: لا يستحب ذلك؛ لأنه غير محسوب له، فلا يأتي به كما لو أدركه في السجدة الأولى أو الثانية أو التشهد .. فإنه لا يكبر للانتقال إليه.

وفي (الحاوي) وجه: أنه يجب عليه أن يوافقه في التشهد الأخير.

قال: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يكبر للانتقال إليها)؛ لأنه غير محسوب له، ولا موافقة للإمام في انتقاله إليها بخلاف الركوع، لكن يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام في السجود أو غيره موافقة له.

والثاني: يكبر كما في الركوع.

وقال القفال: يكبر إذا أدركه في السجدة الأولى دون الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>