للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاَ فَائِتَةُ اَلْحَضَرِ. وَلَوْ قَضَي فَائِتَةَ اَلْسَّفَرِ. فَالأَظْهَرُ: قَصْرُهُ فِي اَلْسَّفَرِ دُونَ اَلْحَضَرِ

ــ

والمكروه كسفر المنفرد عن رفيق والسفر يوم الجمعة إذا لم نقل بتحريمه، ولا يخرج عنه إلا سفر المعصية وهو كذلك على الصحيح.

لكن يرد عليه ما إذا نذر أن يصلي أربع ركعات في وقت الظهر مثلاً .. فإن قصرها لا يجوز مع أنها صلاة رباعية مؤداة، وكذا جمعها مع منذورة مثلها أو فرض أصلي ..

ولو قال قائل: إنهما جائزان بناء على أن المنذور يسلك به مسلك الواجب .. لكان محتملاً.

نعم؛ يرد على حصره ما ذكره بعد هذا من جواز قصر فائتة السفر في السفر.

قال: (لا فائتة الحضر)؛ لأنها ترتبت في ذمته أربعًا.

وجوز المزني قصرها فيه اعتبارًا بوقت الفعل، كما لو فاتته وهو صحيح فقضاها وهو مريض قاعدًا.

ولو شك: هل فاتت في السفر أو الحضر؟ .. لم يقصر؛ لأن الأصل الإتمام.

ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة، فإن قلنا: إنها أو بعضها قضاء .. لم يقصر، وإلا .. قصر.

قال: (ولو قضى فائتة السفر .. فالأظهر: قصره في السفر دون الحضر)؛ نظرًا إلى قيام العذر المرخص.

والثاني: يقصر فيهما؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء.

والثالث: يتم فيهما؛ لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت .. أتى بأربع كالجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>