للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ .. فَأَوَّلُ سَفَرِهِ: مُجَاوَزَةُ سُورِهَا، فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ .. اشَترِطَ مُجَاوَزَتُهَا فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: اَلأَصَحُّ: لاَ يُشْتَرَطُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ .. فَأَوَّلُهُ: مُجَاوَزَةُ اَلْعُمْرَانِ، لاَ اَلْخَرَابِ

ــ

والرابع: إن قضى في ذلك السفر .. قصر، وإن قضى في سفره أخرى .. أتم.

قال: (ومن سافر من بلدة) هو منون لا مضاف، والبلدة والبلد واحد البلاد والبلدان.

قال: (.. فأول سفره: مجاوزة سورها)؛ لأن جميع ما أحاط به السور معدود منها.

والمراد: السور العامر المخصوص بها، فالمستهدم كالعدم.

ولوكان لها سور من بعض الجهات، فإن كان في جهة مقصده .. أعتبر مجاوزته، وإلا .. فما اتصل بالعمران.

قال: (فإن كان وراءه عمارة .. اشترط مجاوزتها في الأصح)؛ لأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتها حكمًا.

قال: (قلت: الأصح: لا يشترط والله أعلم) لأن تلك الأبنية لا تعد من البلد، ألا تراهم يقولون: موضع كذا خارج البلد.

لكن المصنف وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلاً، ثم سافر وفارق العمران ... قبل الفجر .. فإنه يفطر، وإلا .. فلا.

ولو كان خارج السور نهر أو رباط أو منازل متفرقة أو قنطرة .. اشترط مفارقتها.

ولا يشترط مجاوزة المقابر المتصلة بالبلد عند الجمهور، ولا مفارقة الخندق المحيط بالبلد.

قال: (فإن لم يكن سور .. فأوله: مجاوزة العمران)؛ ليفارق مواضع الإقامة.

قال: (لا الخراب)؛ لأنه لا يفصد للسكنى، كذا أطلقه هنا، وهو المنقول عن البغوي والغزالي، والموافق للنص.

وصحح في (شرح المهذب) - تبعًا العراقيين والجويني -: أن حيطان الخراب إن

<<  <  ج: ص:  >  >>