قال:(ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع .. انقطع سفره بوصوله)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(يمكث) المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا)، رواه مسلم [١٣٥٢].
وكانت الإقامة قبل فتحها حرامًا على المهاجرين، فدل على أن نية الثلاثة لا تصيره مقيمًا.
و (قد أقام النبي صلي الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج).
ومنع عمر أهل الذمة من الإقامة بالحجاز، وجوز للمجتازين ثلاثة أيام.
ثم لا فرق على الأصح - في الموضع الذي نوى الإقامة فيه - بين أن يصلح للإقامة أم لا كالمفازة.
والذي أطلقه المصنف له شرطان:
أحدهما: أن يكون ماكثًا، فإن نوى إلغاء المسافة وهو سائر .. لم يؤثر على المشهور.
الثاني: أن يكون الناوي مستقلاً بنفسه، فلو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير .. ففي لزوم الاتمام وجهان أقواهما: أن لهم القصر؛ لأنهم غير مستقلين فنيتهم كالعدم.
قال:(ولا يحسب منها يومًا دخوله وخروجه على الصحيح)؛ لأنه فيهما مشغول بأسباب الحط والترحال، وهما من أشغال السفر.
والثاني: يقصر المقاتل وإن نوى إقامة الأربعة؛ لأنه يضطر إلى الارتحال، فلا يكون له قصد جازم.