للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ بِنِيَّةِ أَنْ يَرْحَلَ إِذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ .. قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا

ــ

وقال المزني: لا يصير المسافر مقيمًا إلا إذا نوى خمسة عشر يومًا.

واختار الشيخ مذهب أحمد وابن المنذر: أن الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام، بل بعدد الصلوات، فتتعلق بإحدى وعشرين صلاة مكتوبة؛ لأنه المحقق من فعل النبي صلي الله عليه وسلم؛ فإنه قدم مكة يوم الأحد لصبح رابعة من ذوي الحجة، وأقام بها إلى أن صلى الصبح يوم الخميس بالأبطح,

والأيام المغتفرة يغتفر معها لياليها، ولو دخل ليلاً .. لم تحسب بقية الليلة.

قال: (ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت .. قصر ثمانية عشر يومًا)؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم أقام في حرب هوازن ثمانية عشر يومًا يقصر الصلاة ينتظر انجلاء الحرب، رواه أبو داوود [١٢٢٢] والبيهقي [٣/ ١٥٧] عن عمران بن حصين. قال ابن عباس: فمن أقام ذلك .. قصر، ومن زاد عليه .. أتم.

وفي (البخاري) [١٠٨٠] (أنه أقام يقصر تسعة عشر يومًا).

وفي (أبي داوود) [١٢٢٨] عن جابر: (أنه عليه الصلاة السلام أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة)، وصححه ابن حبان [٢٧٤٩] في رواية لهما [د ١٢٢٥ - حب ٢٧٥٠]: (سبع عشرة)، وفي رواية لأبي داوود [١٢٢٤] وابن ماجه [١٠٧٦]: (خمسة عشر ليلة).

وما رجحوه من القصر إلى ثمانية عشر يومًا يحتمل اطراده في باقي الرخص كالفطر وغيره، ويدل له تعبير (الوجيز) بالترخص، ويحتمل اختصاصه بالقصر؛ لأنهم إذا منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد .. فالمنع فيما لم يرد بالكلية بطريق أولى، وهذا أقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>