وقال فيها قبل ذلك في (زياداته): لو نوى العبد إقامة أربعة أيام أو الزوجة أو الجيش، ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير .. ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان، الأقوى: أن لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم. وظاهره في الجيش مخالف لما ذكره هنا في الجندي.
قال الشيخ: والذي يقتضيه الفقه: أن الجندي إن تبع في سفر تجب طاعته فيه كالقتال .. فكالعبد، وإلا .. فهو مستقل ورفيق طريق .. فيحمل كلام المصنف هنا على القسم الثاني ورفيق طريق. فيحمل كلام المصنف هنا على القسم الأول.
قال:(ومن قصد سفرًا طويلاً فسار ثم نوى رجوعًا. .. انقطع) سفره، فلا يترخص ما دام في ذلك الموضع.
قال:(فإن سار .. فسفر جديد) فيعتبر في جواز القصر أن يقصد مرحلتين سواء رجع، أو يطل عزمه وسار إلى مقصده الأول، أو توجه إلى غيرهما.
قال:(ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة)، والمسافر لقطع الطريق، والغريم يهرب وهو قادر على الوفاء؛ لأن القصر رخصة شرعت إعانة للمسافر على مقاصده والعاصي لا يعان، و (لا تناط رخصة بمعصية)، ففي الحديث:(لا ينال ما عند الله بالمعاصي).
وخالف المزني فقال: يقصر؛ لعموم الآية.
وألحق به الصيدلاني السفر لا لغرض؛ لقوله تعالى:{ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا}.
قال الجويني: من الأغراض الفاسدة سفر الصوفية لنظر البلاد؛ فإنهم هائمون على وجوههم ليس لهم غرض في مقصد معين، بل يسافرون طعمة طيبة فإن وجدوها بموضع. أقاموا به. واختار الإمام: أنهم لا يترخصون بذلك.