ولو ارتكب في السفر المباح المعاصي .. فله القصر؛ لأن مصيعته ليست هي المرخصة.
قال:(فلو أنشأ مباحًا) أي: كسفر التجارة (ثم جعله معصية .. فلا ترخص في الأصح)، كمال وأنشأه بنية المعصية.
والثاني: يترخص؛ مراعاة لأول الأمرين.
قال:(ولو أنشأه عاصيًا ثم تاب .. فمنشأ السفر من حين التوبة)، فإن كان منه إلى مقصده مسافة القصر .. قصر، وإلا .. فلا.
وقيل: بطرد القولين.
لكن يستثنى من إطلاق المصنف إذا عصى بسفره يوم الجمعة .. فإنه لا يجوز له الترخيص ما لم تفت الجمعة، ومن قوت فواتها يكون ابتداء سفره، كذا في (شرح المهذب) عن القاضي حسين التوبة، بل من حين فوات الجمعة.
قال:(ولو اقتدى بمتم لحظة .. لزمه الإتمام)؛ لما روى أحمد [١/ ٢١٦]- بسند صحيح - عن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعًا إذا أئتم بمقيم؟ فقال:(تلك السنة).
وسواء أدرك معه ركعة أم لا.
وقال مالك: إن أدرك معه ركعة فاكثر .. لزمه الاهتمام، وإلا .. فله القصر.
والتعبير بـ (المتم) يدخل فيه المسافر المقيم، وهو أحسن من تعبير (التنبيه) وغيره بالمقيم، لكن يرد عليه ما إذا اقتدى بالمقيم في نافلة .. فإنه يتم.
قال ابن الرفعة: لكنه يخرج مصلى الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة، فإنه يتم المنصوص، ولا يقال له: متم. ولو اقتدى بمن يصلي مسافرًا كان أو