للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوِ اَشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ .. اَجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ،

ــ

والمتغير بطاهر كذلك على الصحيح المنصوص.

والحديث الذي رواه ابن ماجه [٥١٧] والفقهاء: (الماء طهور لا ينجسه شيء) صحيح، وهو من تمام حديث بئر بضاعة.

وأما ما فيه من استثناء طعمه أو ريحه .. فضعيف، وأضعف منه رواية ذكر اللون.

وفي قول: إنما يسلب في التغير بالطاهرات تغير الأوصاف الثلاثة.

وفي آخر: أن اللون وحده يسلب، وكذا الآخران إذا اجتمعا دون ما إذا وجد أحدهما.

وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تقتضي: أن لنا تغيراً بنجس لا يؤثر، وهذا لا يوجد، إلا أن يكون احترز عن التغير برائحة جيفة ملقاة بقربه، فإنه لا يضر.

ثم إذا احتجنا إلى تقدير التغير بالطاهر .. فالمعتبر: أوسط الصفات وأوسط المخالفات.

قال: (ولو اشتبه ماء طاهر بنجس .. اجتهد وتطهر بما ظن طهاته)؛ لأن أصل الطهارة معارض بيقين النجاسة، ولأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب كالقبلة، وليس الإنسان مكلفاً باليقين، بل تكفيه غلبة الظن؛ بدليل جواز الوضوء بالماء القليل مع القدرة على الكثير، ثم لا بد من ظهور علامة تغلب على الظن الظاهر منهما كسائر الأحكام، وذلك كتغير لون أو ريح أو حركة أو رشاش حوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>