. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أما ذوق الماء .. فلا يجوز لاحتمال نجاسته، قال في (البيان).
وكذلك يجتهد إذا اشتبه مطلق بمستعمل في الأصح.
ووراء ما ذكره المصنف رحمة الله عليه أوجه:
أحدها: ما قاله المزني وأبو ثور: إنه لا يجتهد، بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأنه تحقق النجاسة ولا تزال بغلبة الظن. والأكثرون لم يثبتوه خلافاً مذهبياً.
والثاني – عن الصيدلاني -: أنه يهجم ويتوضأ بأحد الآنية، ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة وعدم وقوع النجاسة.
والثالث – عن الشيخ أبي محمد-: أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة .. عول عليه.
والرابع – قول أبي إسحاق الذي حكاه المصنف رضي الله عنه -: إن كان معه طاهر بيقين .. لم يتحر.
وضعف الأول بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، وهذا واجد للماء.
وضعف الثاني بأن أصل الطهارة قد عارضه تحقق وقوع النجاسة فارتفع.
وضعف الثالث بأن الأحكام الشرعية لا تنبني على الإلهامات والخواطر.
وأما قول أبي إسحاق .. فسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ضعفه.
والمذهب: أنه لا فرق في جواز الاجتهاد بين الحاضر والمسافر.
وعلى المذهب لو توضأ بغير اجتهاد، ثم بان أن ما توضأ به طاهر .. لم يصح وضؤوه عند جماعة منهم المصنف رحمه الله تعالى؛ لأنه متلاعب كالقبلة.
واختار ابن الصباغ والغزالي: أنه يصح كما لو أدى دينه بمال شك فيه، ثم تبين أنه ملكه.
وحكم الثياب حكم المياه، إلا أن المزني قال: يصلي بكل مرة.
وحكى المرعشي قولاً: أنه لا يجتهد في الثياب إلا في السفر.
وقيل: لا يجتهد إن اختلف الجنس كلبن مع زيت.