للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واعترض ابن الفركاح على المصنف بأنه:

إن أراد وجوب الاجتهاد .. شمل ما إذا قدر على طاهر بيقين، وهو لا يجب إذ ذاك، بل قيل: لا يجوز.

أو الاستحباب .. اقتضى – فيما إذا لم يقدر على المتيقن – أنه يستحب، وهو إذ ذاك واجب.

أو الجواز .. لم يفهم منه الوجوب عند عدم المتيقن.

والجواب: أن مراده الجواز؛ بدليل حكايته الخلاف.

وصورة الوجوب إنما يتحقق عند ضيق الوقت، وليس في كلامه ما ينفيه؛ إذ من المعلوم أن من قدر على الماء بطريق مأذون فيه شرعاً .. لزمه تحصيله ما لم يمنع منه مانع.

والاجتهاد والتأخي والتحري: عبارة عن بذل الجهد – وهو الطاقة – في طلب المقصود.

قال الله تعالى: {فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا}.

وما أحسن قول ابن سناء الملك [من الخفيف]:

فتحيرت أحسب الثغر عقداً .... لسليمى وأحسب العقد ثغرا

فلثمت الجميع قطعاً لشكي .... وكذا فعل كل من يتحرى

فروع:

للاجتهاد شروط:

أن يكون في متعدد، فلو انصب أحد الإناءين قبل الاجتهاد .. ففي الاجتهاد في الثاني وجهان، أصحهما عند الرافعي: الجواز، وعند المصنف: المنع، فيتيمم ويصلي ولا يعيد، وإن لم يرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>