للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يزول، لكن يستحب للعجوز التي لا تشتهي حضورها إذا أذن زوجها.

ويكره للمشتهاة حضورها وحضور سائر الصلوات مع الرجال إلا العيدين، ويكره لوليها الإذن فيه.

والخنثى كالمرأة، لكن تستحب له، وقيل: تجب عليه احتياطًا؛ لاحتمال الذكورة، وتعبيره في (التصحيح) بالصواب مستدرك.

وخرج بقيد (الإقامة) المسافر، سواء كان السفر طويلاً أم قصيرًا إذا كان حلالاً؛ لما روى تميم الداري أنه قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (الجمعة واجبة إلا على خمسة ...)، وعد منهم المسافر، رواه البيهقي [٣/ ١٨٣] وغيره، ولأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يكثر الأسفار ولمي نقل عنه أنه صلى الجمعة فيها أبدًا، فلو كانت واجبة .. لفعلها ولو مرة، هذا مذهب أكثر العلماء.

وأما المريض .. فلا جمعة عليه، فإن تكلف وحضر .. فهو أفضل.

قال الإمام: والمرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة، وفي معنى المرض .. الأعذار لمرخصة في ترك الجماعة، وهذا مراد المصنف بقوله: (ونحوه).

ومما يلتحق به: من به إسهال لا يقدر معه على ضبط نفسه ويخشى من تلويث المسجد .. فإن دخول المسجد عليه محرم كما صرح به الرافعي في (الشهادات).

والاشتغال بتجهيز الميت عذر صرح به ابن عبد السلام، وكان لما ولى خطابه الجامع العتيق بمصر يصلي على الموتى قبل الخطبة ويفتي أهلها حمالها بأن لا جمعة عليهم، وسيأتي في أخر (صلاة الكسوف) أيضًا.

ولفظه: (ونحوه) زادها على (المحرر)، وقد بينا مراده بها، وقد يقال: لا يظهر لها فائدة؛ لأنها مفسرة بالمرض والزمانة وغيرهما من الأعذار، وهي داخلة في قوله: (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة).

وإنما أهمل المصنف قيد الإسلام؛ لأنه صرح في أول (كتاب الصلاة) بأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>