للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمُرَخِّصِ فِي تَرْكِ اَلْجَمَاعَةِ

ــ

لا تجب إلا على مسلم جمعة كانت أو غيرها، فلذلك لم يذكره هنا.

قال: (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يجب .. فلا جمعة له إلا من عذر) حديث صحيح.

وقد سبق بيان الأعذار في (صلاة الجماعة) وأن الخطابي قال: أكل الثوم والبصل ليس عذرًا في ترك الجماعة.

لكن الربح العاصفة لا تكون عذرًا في ترك الجماعة إلا ليلاً، فلا يمكن أ، تكون عذرًا في الجمعة.

وفي الوحل وجه: أنه عذر في الجماعة لتكررها في اليوم والليلة خمسًا دون الجمعة، وبه أفتى أثمة طبر ستان.

وقال القاضي حسين: إذا تقاطر الماء من سقف الأسواق .. جاز ترك الجمعة بسببه إذا الغالب نجاسة.

فرع:

المحبوس إذا قدر على الخلاص .. لزمته، وإلا .. فلا، وصرح البغوي بأنه لا يجب إطلاقه لفعلها، فلو أرسل المحبوس مع كفيل يصلي .. فلا بأس.

وفي (فتاوي الغزالي): إن رأي القاضي المصلحة في منعه .. منعه.

وحكى الصميري وجهًا: أنه يجب عليه استئذان غريمه فإن منعه .. سقط الوجوب.

فإن قيل: إذا اجتمع في الحبس أربعون، فالقياس: أنه لتزمهم الجمعة؛ لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط، والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع، فعند تعذره بالكلية أولى .. فأجاب الشيخ بأنه لا يجوز لهم ذلك، بل يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين

<<  <  ج: ص:  >  >>