مع كثرة العدد. ولأن المقصود من الجمعة إقامة الشعار، والسجن ليس محلاً لذلك، فهي غير جائزة سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع، لكنهم يصلون ظهرًا جماعة على الأصح.
وإنما يصلون ظهرهم بعد فراغ جمعة البلد، وستأتي المسألة في (باب القضاء).
قال:(والمكاتب)؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
قال:(وكذا من بعضه رقيق على الصحيح)؛ لأن رق البعض مانع من الاستقلال.
والثاني: إن كان بنيه وبين سيده مهايأة، وصادف يوم نوبته يوم الجمعة .. لزمته، هذا هو المقابل لقول المصنف، وليس لنا قول باللزوم مطلقًا.
قال:(ومن صحت ظهره .. صحت جمعته) بالإجماع.
قال:(وله أن ينصرف من الجامع) أي: قبل أن تقام الصلاة، فإذا أقيمت .. لا يجوز له الانصراف مطلقًا.
قال:(إلا المريض ونحوه)، وكذا الأعمى الذي لا يجد قائدًا.
قال:(فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) بلا خلاف؛ لزوال المشقة بالحضور.
قال:(إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) هناك الاستثناء نقله الرافعي عن الإمام واستحسنه وقال: لا يبعد أن ينزل إطلاق المطلقين عليه، وجزم به في (المحرر).