أما إذا وافق العيد يوم الجمعة .. فسيأتي في (تتمة صلاة العيدين).
قال:(وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبًا ولم يشق الركوب)؛ لانتفاء الضرر، وسواء كان المركب بملك، أو إجارة العوض، أو إعارة، أو آدميًا.
وعن القاضي حسين: من لا يستطيع المشي، إذا وجد أجرة من يحمله إلى المسجد .. لزمه.
و (الشيخ): من جاوز الأربعين- والمرأة شيخة- وتصغيره: شييخ وشييخ بضم الشين وكسرها، ولا يقال: شويخ وأجازه الكوفيون.
و (الهرم): أقصى الكبر.
و (الزمانة): الابتلاء والعاهة، وزمن فهو زمن.
قال:(والأعمى يجد قائدًا)؛ لأنه يتضرر معه عدمه، سواء كان القائد متبرعًا أو بأجرة يجدها كما يؤمر بالجماعة، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور.
وقال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى.
وقال القاضي والمتولي: إن كان يحسن المشي على العصا من غير قائد .. لزمته، وضعفه الشاشي والمصنف في (تعليقه) على (التنبيه).
قال:(وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة .. لزمتهم، وإلا .. فلا)، وكذلك أهل البساتين والخيام؛ لما روى أبو داوود [١٠٤٩] عن عمرو بن العاصي: أن النبي صلى الله عليه والخيام؛ لما روى أبو داوود [١٠٤٩] عن عمرو بن العاصي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة على من سمع النداء).
والمعتبر: سماع من أصغى إليه ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة.
والمراد بـ (النداء): الأذان الذي يتعلق به وجوب حضور الجمعة.