وقيل: يجوز قطعا، وبه جزم في (المحرر)؛ لان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تخلف عن جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لو أنفقت ما في الأرض جميعا .. ما أدركت غدوتهم)، لكن ضعفه الترمذي] ٥٢٧ [.
قاعدة:
الناس في الجمعة ستة أقسام:
الأول: من تلزمه وتنعقد به، وهو: من اجتمعت فيه الصفات المعتبرة.
الثاني: تنعقد به ولا تلزمه، وهو: من له عذر على الأصح.
الثالث: لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو: المجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي.
الرابع: لا تلزمه ولا تنعقد به لكن تصح منه، وهو: الصبي المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى.
الخامس: تلزمه ولا تصح منه، وهو: المرتد.
السادس: تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف، وهو: المقيم غير المستوطن.
قال:(ومن لا جمعة عليهم .. تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح)؛ لعموم الأدلة على طلب الجماعة.
والثاني: لا؛ لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة.
والخلاف في المعذورين في البلد، أما لو كانوا في غيرها .. فالجماعة تستحب في ظهرهم إجماعا.
قال:(ويخفونها إن خفي عذرهم)؛ لئلا يتهموا في دينهم.