للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ .. تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِهِم فِي الْأَصَحِّ، وَيُخْفُونَهَا إِنْ خَفِيَ عُذْرُهُمْ

ــ

وقيل: يجوز قطعا، وبه جزم في (المحرر)؛ لان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تخلف عن جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنفقت ما في الأرض جميعا .. ما أدركت غدوتهم)، لكن ضعفه الترمذي] ٥٢٧ [.

قاعدة:

الناس في الجمعة ستة أقسام:

الأول: من تلزمه وتنعقد به، وهو: من اجتمعت فيه الصفات المعتبرة.

الثاني: تنعقد به ولا تلزمه، وهو: من له عذر على الأصح.

الثالث: لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو: المجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي.

الرابع: لا تلزمه ولا تنعقد به لكن تصح منه، وهو: الصبي المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى.

الخامس: تلزمه ولا تصح منه، وهو: المرتد.

السادس: تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف، وهو: المقيم غير المستوطن.

قال: (ومن لا جمعة عليهم .. تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح)؛ لعموم الأدلة على طلب الجماعة.

والثاني: لا؛ لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة.

والخلاف في المعذورين في البلد، أما لو كانوا في غيرها .. فالجماعة تستحب في ظهرهم إجماعا.

قال: (ويخفونها إن خفي عذرهم)؛ لئلا يتهموا في دينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>