قال في (المهمات): اشتراط الضرر عند التخلف صرح به في (المحرر)، وفي (شرح المهذب)، وهو مقتضى كلام (الشرحين) و (الروضة).
والصواب: اعتبار مجرد الانقطاع لا وجود الضرر؛ لما في الانقطاع عن الرفقة من الوحشة، كما صرح به ابن الرفعة وغيره.
وصرحوا في (باب التيمم) بأن المسافر لا يجب عليه الذهاب إلى الماء في هذه الحالة، وعللوه بهذه العلة.
والظاهر: أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من أسفار البطالين وإن شمله كلام الرافعي والمصنف.
وقيد شارح (التعجيز) المسألة بأن لا ينقص بسفره عدد البلد، وهو حسن.
قال:(وقبل الزوال كبعده في الجديد)؛ لأنه وقت لوجوب السعي على من كانت داره بعيدة، ولأن اليوم ينسب إليها.
والقديم ونص عليه في (حرملة): أنه لا يحرم؛ لقول عمر:(إن الجمعة لا تحبس مسافرا)، ولأن الوجوب بالزوال، فلا يحرم قبله كبيع النصاب قبل الحول من غير قصد الفرار.
وعلى هذا: قال القاضي حسين: يكره، وفيه نظر.
قال:(إن كان سفرا مباحا، وإن كان طاعة .. جاز) أي: القولان في المباح، أما الطاعة الواجبة أو المندوبة .. فلا تحرم قطعا.
وظاهر كلام الكتاب: التحريم بعد الزوال مطلقا طاعة كان أو مباحا، وهو كذلك بلا خلاف.
قال:(قلت: الأصح: أن الطاعة كالمباح والله أعلم) فيكون على القولين، والأصح عند المصنف: التحريم.