للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَاَّ أَنْ تُمْكِنَهُ الجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَتَضَرَّرَ بِتَخَلُّفِهِ عَنِ الرُّفْقَةِ

ــ

وفي (الإحياء)] ١/ ٨٨ [: أن (من سافر ليلة الجمعة .. دعا عليه ملكاه).

وكذلك صرح ابن أبي الصيف اليمني بكراهة السفر ليلة الجمعة، وأقره عليه الشيخ محب الدين الطبري.

وحيث منعناه السفر فسافر .. لا يجوز له الترخص حتى يخرج وقت الجمعة.

فإن قيل: إذا زالت الشمس لا تتعين إقامة الجمعة؛ فإن الصلاة تجب وجوبا موسعا .. فالجواب: أن الناس تبع للإمام في هذه الفريضة، فلو عجلها .. تعينت متابعته وسقطت خبرة الناس في التأخير، وإذا خالف وسافر .. لم يجز له الترخص ما دام وقت الجمعة باقيا.

قال: (إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه)؛ لحصول المقصود. وفي معنى الطريق .. إدراكها في مقصده.

مهمة:

التعبير ب (الإمكان) ذكره الرافعي في (الشرح الكبير) و (المحرر)، والمصنف في (الروضة)، والتعبير به غير مستقيم؛ فإنه إذا غلب على الظن عدم الإدراك .. يحرم السفر.

وإن تردد على السواء .. فالمتجه: التحريم أيضا؛ ولهذا قالوا: إذا خشي المريض الغضب .. تضيق عليه الحج على الصحيح، وقالوا: تستحب البداءة بالفائتة إلا أن يخشى فوات الحاضرة .. فتجب البداءة بها.

وعبر الرافعي في (الشرح الصغير) بالتمكن فقال: إن تمكن منها .. جاز، وإن لم يتمكن .. لم يجز، وهو تعبير صحيح.

قال: (أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة)، فلا يحرم عليه السفر حينئذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>