وإلا: لزم انعقاد الجمعة بما دون ذلك، وعلى هذا: يستحيل القول بحصولها للإمام؛ لانتفاء العدد المشروط.
قال:(ومن لحق الإمام المحدث راكعا .. لم تحسب ركعته على الصحيح)؛ لأن المحدث ليس أهلا للتحمل وإن حكمنا بصحة الصلاة والجماعة خلفه.
والثاني- وصححه الرافعي في (صلاة المسافرين) -: أنه يكون مدركا للركعة، كما تصح الصلاة خلف المحدث وإن لم تكن تلك الصلاة محسوبة للإمام.
وتعبيره بـ (الصحيح) يقتضي: ضعف الخلاف، والصواب: التعبير بالأصح كما في (الروضة).
قال:(الخامس: خطبتان)؛ للاتباع، ففي (الصحيحين)] خ ٩٢٨ - م٨٦١ [عن ابن عمر:(أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين).
وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة.
قال:(قبل الصلاة) بالإجماع، ولا أثر لمخالفة الحسن البصري في ذلك؛ لأنه مسبوق بالإجماع. وهذا بخلاف صلاة العيد؛ لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، وشأن الشرط أن يتقدم على مشروطه.
قال:(وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة .. حمد الله تعالى وأثنى عليه، رواه مسلم] ٨٦٧ [وغيره.