قال:(وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره)؛ لأن الجمعة تصح من الثلاثة، والعدد قد وجد بصفة الكمال، والاقتداء في صلاة من لا تجب عليه تلك الصلاة صحيح.
والثاني: لا تصح؛ لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة، فيشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى.
ولو كان الإمام متنفلا .. ففيه القولان.
والخلاف في العبد وجهان لا قولان، وكان الصواب التعبير: بـ (غيرهم) بضمير الجمع لأجل العطف بـ (الواو).
قال:(ولو بان الإمام جنبا أو محدثا .. صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، وإلا .. فلا) تقدم في (صلاة الجماعة): أن المأموم إذا بان إمامه جنبا أو ذا نجاسة خفية .. لا إعادة عليه، وتقدم: أن الأصح: أن الصلاة خلف من تبين حدثه جماعة.
فعلى هذا: تصح هنا الجمعة إن تم العدد بغيره، فإن تم به .. لم تصح جزما.
وإن قلنا: إن الصلاة خلفه فرادى .. لم تصح الجمعة أيضا؛ لأن الجماعة شرط فيها.
والثاني: لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم، وإذا بان محدثا ... بان أن لا جمعة له ولا جماعة، بخلاف غيرها.
وإذا قلنا بالصحة فبان حدث المأمومين دون الإمام ... قال صاحب (البيان): صحت صلاة الإمام، وأقره عليه الشيخان.
واعترض ابن الرفعة بأن الخلاف مخصوص بما إذا كان الإمام زائدا على الأربعين،