بين الخطبة والصلاة، وكما يجوز البناء إذا سلم ثم تذكر قبل طول الفصل.
وقد ذكر المصنف هاهنا (طول الفصل) ولم يبين مقداره اكتفاء بالعرف.
قال:(وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) أي: وعادوا قريبا.
قال:(فإن عادوا بعد طوله .. وجب الاستئناف في الأظهر) أي: في المسألتين وهما: بناء بعض أركان الخطبة على بعض، وبناء الصلاة على الخطبة، سواء كان بعذر أم لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك إلا متواليا، وكذلك الأئمة بعده، ولأن الموالاة لها موقع في استمالة النفس.
والثاني: لا يجب؛ لأن الغرض من التذكير والصلاة حاصل مع التفريق.
واحترز بقوله:(عادوا) عما إذا عاد بدلهم .. فلا بد من استئناف الخطبة طال الفصل أم لا.
قال:(وإن انفضوا في الصلاة .. بطلت) فيتمونها ظهرا؛ لأن العدد شرط في الابتداء، فيكون شرطا في الانتهاء كالوقت.
قال:(وفي قول: لا إن بقي اثنان) أي: مع الإمام؛ لما تقدم من حديث جابر:(أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا)، فدل على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة؛ فإنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وغنما اشترطنا بقاء اثنين مع الإمام؛ ليبقى أقل الجمع.
ولنا قول قديم: إنه يكفي بقاء واحد معه؛ لوجود اسم الجمع.
وفي قول رابع مخرج: لا تبطل ولو بقي وحده.
وفي قول خامس مخرج أيضا: إن كان الانفضاض في الركعة الأولى .. بطلت، وإلا .. فلا.