للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالّصَّحِيحُ: انْعِقَادُهَا بِالْمَرْضَى، وَأَنَّ الإِمَامَ لَا يَشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ. وَلَوِ انْفَضَّ الأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الْخُطْبَةِ .. لَمْ يُحْسَبِ الْمَفْعُولُ فِي غَيْبَتِهِمْ، وَيَجُوزُ البِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى إِنْ عَادُوا قَبْلَ طُولِ الفَصْلِ،

ــ

دون الأربعين بصفة الكمال، ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين؛ فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل منهما نداء الأخرى؛ لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة.

وينبغي أن يزاد: مميزا: فإن السكران مكلف ولا تنعقد به الجمعة. وأن يزاد: سميعا؛ لما سيأتي.

وقال ابن القطان: لو كان في القرية أربعون أخرس .. ففي انعقاد جمعتهم وجهان.

قال: (والصحيح: انعقادها بالمرضى)؛ لكمالهم، وإنما لم تجل عليهم تخفيفا.

والثاني: لا تنعقد بهم كما لا تنعقد بالمسافرين. والخلاف قولان فكان الصواب: التعبير بالمشهور.

قال: (وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين)؛ لإطلاق الحديث المتقدم.

والثاني: ونقل عن القديم اشتراط ذلك؛ لأن الغالب على الجمعة .. التعبد، فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين.

قال: (ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة .. لم يحسب المفعول في غيبتهم) بلا خلاف؛ لأن مقصود الخطبة إسماع أربعين، فإذا انفضوا .. بطل حكم الخطبة، ولأنه ذكر واجب، فاشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام.

ولا بد أن يسمع الأربعون أركان الخطبة، والفرق بينها وبين الصلاة حيث جرى فيها: الخلاف في الانقضاض فيها أن كل واحد يصلي لنفسه ولا يخطب لنفسه.

والمراد بـ (الأربعين): العدد المعتبر في الانعقاد، وقد تقدم أن الإمام لا يشترط كونه زائدا على الأصح، وحينئذ يكون المعتبر: سماع تسعة وثلاثين، فلو كان مع الإمام أربعون وانفض واحد منهم .. لم يضر.

قال: (ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل)؛ لأنه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين، والفصل اليسير لا يمنع الجمع، فكذلك لا يمنع الجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>