و (النقيع) بالنون، و (الخضمات) بالخاء والضاد المعجمتين.
وأما حديث:(انقضاضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا) وهو في (الصحيحين)] خ ٩٣٦ - م٨٦٣ [عن جابر، وفيهم نزلت:} وإذا رأوا تجارة أو لهوا {الآية، فلذلك كان في الخطبة، ولعلهم عادوا فحضروا الأركان والصلاة.
وحكى صاحب (التلخيص) - عن القديم- انعقادها بثلاثة، وغلطه الأصحاب.
وقد تقدم: أن هذا في الحقيقة شرط سادس، لكنه أدرجه في الرابع؛ لأنه صفة للجماعة.
قال:(مكلفا)، فلا تنعقد بالصبي، ولا يصح الاحتراز عن المجنون ونحوه؛ لأن الكلام في شرائط الجمعة بخصوصها، والعقل شرط في سائر الصلوات كما تقدم.
قال:(حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة)، فلا تنعقد بالأرقاء، ولا بمن بعضه رقيق، ولا بالنساء والخناثى؛ لنقصانهم، ولا بغير المستوطنين كالمسافرين، ومن يقيم شتاء لا صيفا أو بالعكس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في حجة الوداع، وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة، مع عزمه على الإقامة أياما.
وقوله:(لا يظعن ...) إلى آخره بيان لقوله: (مستوطنا).
فإن قيل: لا حاجة لقوله: (مستوطنا)؛ لأن الاستيطان فهم من قوله:(أوطان المجمعين) .. قلنا: لا؛ فإن ذلك شرط في المكان، وهذا في الأشخاص، حتى لو أقامها في محل الاستيطان أربعون غير مستوطنين .. لم تنعقد بهم.
والمراد: مستوطنا في مكان الجمعة؛ ليخرج ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما