للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا

ــ

ولو خطب قاعدا أو مضطجعا .. جاز كالصلاة، ويفصل بينهما بسكتة على الأصح.

وإن خطب قاعدا وجهل حاله .. حمل على أنه عاجز وجاز الاقتداء به، فغن تبين بعد ذلك أنه قادر .. فكالاقتداء بالمحدث.

فإن قيل: لم عددتم القيام والقعود هنا من الشروط، وفي الصلاة من الأركان؟ .. قال الإمام: الأمر فيه قريب ولا حجر في عدهما ركنين في الموضعين أو شرطين.

وفرق بعضهم بأن المطلوب بالصلاة: الخدمة بالقيام والقعود، فعدا ركنين، والخطبة المقصود منها: الوعظ، ولا مدخل للقيام والقعود فيه، فكانا بالشروط فيه أشبه.

قال: (والجلوس بينهما)؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده على ذلك.

وروى جابر بن سمرة: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا .. فقد كذب، والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة).

وفي رواية أبي داود] ١٠٨٨ [: (كان يخطب قائما، ثم يقعد قعدة فلا يتكلم ....) وساق الحديث.

والمخالف في ذلك الأئمة الثلاثة.

وقيل: لا يجب الجلوس بل يفصل بسكتة خفيفة، وقيل: يفصل بسكوت أو جلوس أو كلام غير ما هو فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>