قال:(وإسماع أربعين كاملين)؛ لأنه لا فائدة في حضور من غير سماع.
والمراد: إسماعهم الأركان فقط لا الخطبة، فإن الزائد لا يشترط ذكره فضلا عن إسماعه.
فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره .. لم تحسب كالأذان.
وعن أبي حنيفة: أنها تجزئ، وهو وجه عندنا.
فلو رفع الصوت قدر ما يبلغهم، لكن كانوا أو بعضهم صما .. ففيه وجهان: أصحهما: لا تجزئ كما لو لم يسمع شهود النكاح.
والثاني: تجزئ كما لو حلف لا يكلم فلانا، وكلمه بحيث يسمع لكنه كان أصم، وكما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها .. لا يضر.
والمراد بـ (الكاملين): من اجتمعت فيهم شرائط الوجوب.
واعتبار الأربعين وقع كذلك في (المحرر) و (الشرح) وفيه تساهل؛ لأن الأصح: أن الإمام من الأربعين فإن أراد أن يسمع نفسه أيضا فلا يجوز أن يكون أصم، ولكن المراد: إسماع عدد تنعقد به الجمعة.
قال:(والجديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام، ويسن الإنصات)؛ لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن أسكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند الثالثة:(ما أعددت لها؟) قال: حب الله ورسوله، قال:(أنت مع من أحببت) رواه النسائي] سك ٥٨٤٣ [والبيهقي] ٣/ ٢٢١ [بإسناد صحيح.
والقديم- وهو منصوص (الإملاء) أيضا وقال به الأئمة الثلاثة-: يحرم الكلام، ويجب الإنصات؛ لقوله تعالى:} فاستمعوا له وأنصتوا {.