للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ وَمَاءُ وَرْدٍ .. تَوَضَّأَ بِكُلً، وَقِيلَ: لَهُ اَلاجْتِهَادُ.

ــ

استعمال الماء. فلو تيمم قيل الإراقة أو الصب .. أعاد الصلاة؛ لأن معه ماء طاهراً بيقين.

قال المصنف: والصب كالخلط.

وصوب في (المهمات) عدم اشتراط الصب في صحة التيمم، وقال: إنما هو شرط لوجوب القضاء فقط.

وظاهر عبارة الكتاب: أنه لا بد من إتلاف الماءين، ولا حاجة إلى ذلك، بل يكفي إتلاف أحدهما فقط بأن يريقه، فإنه يحتمل أن يكون هو النجس، وأن يكون هو الطاهر، على السواء فلم يبق معه طاهر بيقين، والصواب: حذف النون من (يخلطان)؛ لأنه مجزوم بحذفها عطفاً على يجتهد.

وقوله: (ثم يتيمم) أحسن من قول (المحرر): ويتيمم؛ لإفادة الترتيب.

قال: (أو ماء ورد .. توضأ بكل مرة) أي: وجوباً إذا لم يجد غيرهما؛ لحصول المقصود بتيقن استعمال الطهور، ويعذر في تردد النية للضرورة، كمن نسي صلاة من الخمس.

واعترض على عدم الجزم بالنية بأن ذلك يمكن، بأن يضع في إحدى يديه من هذا وفي الأخرى من هذا، ويغسل خده الأيمن بيمناه والأيسر بيسراه دفعة من غير خلط مقترناً بالنية، ثم يعكس المأخوذ والمغسول، فيصح وضوؤه وجزمه بالنية.

قال: (وقيل: له الاجتهاد)، كالماء الطهور مع المتنجس، وهو جار في كل موضع لم يحصل فيه الاستناد إلى أحد من الجانبين، كخل وخمر، ومذكاة وميتة، ونحو ذلك.

والصحيح في الجميع: عدم الاجتهاد.

ثم لا بد هاهنا من ظهور علامة بلا خلاف، كما تقدم في الماء والبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>