منها: أن القبلة في جهة واحدة، فإذا قدر عليها .. كان طلب غيرها عبثاً، والماء الطهور في جهات كثيرة.
قال:(والأعمى كبصير في الأظهر)؛ إذ يمكنه الوقوف على الأمارات كاللمس والشم والسماع واعوجاج الإناء ونحوه، فجاز له الاجتهاد كالوقت، فإنه يجتهد فيه بلا خلاف.
والثاني: لا يجوز؛ لأن النظر أثراً في حصول الظن وقد فقد، فامتنع الاجتهاد كالقبلة؛ لأنه لا يجتهد فيها بلا خلاف، فمسألة الكتاب فرع يحاذيه أصلان.
ومراد المصنف بتشبيهه بـ (البصير): [أي]: في أصل الاجتهاد وإن خالفه في بعض فروع المسألة؛ فإنه إذ تحير .. قلد على الصحيح بخلاف البصير.
والمصنف في شروط الصلاة ذكر: أنه إذا اشتبه عليه ثوب طاهر بنجس .. اجتهد، ولم يفصل بين أعمى وبصير، ولا بين أن يقدر على طاهر بيقين أو لا، ولا شك أن الخلاف هناك كما هو هنا، فاجتهاده في الثياب كاجتهاده في الأواني.
قال:(أو ماء وبول .. لم يجتهد على الصحيح)، سواء كان أعمى أو بصيراً؛ لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية، والبول لا أصل له فيها فامتنع الاجتهاد.
والثاني: يجتهد كالماء النجس، قال الإمام: وهذا هو المتجه في القياس.
وعلى هذا: لا بد من أمارة بلا خلاف.
قال:(بل يخلطان ثم يتيمم)؛ لئلا يتيمم ومعه طاهر بيقين، وإنما يتيمم لتعذر