قال:(ثم يخطب الإمام)؛ لما روى الشيخان] خ ١٠٤٤ - م٩٠١ [عن عائشة:(أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته .. خطب).
وأشار بقوله:(الإمام) إلى أن المنفرد لا يخطب وهو كذلك.
قال:(خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها، والخطبتان سنة لا شرط لصحة الصلاة.
والمنصوص: أن الخطبة الواحدة مجزئة في ذلك.
قال:(ويحث على التوبة والخير) وكذلك الصدقة، والإعتاق كما رواه البخاري] ١٠٥٤ [عن أسماء بنت أبي بكر.
قال:(ومن أدرك الإمام في ركوع أول .. أدرك الركعة)؛ لأنه الأصل وما بعده تابع له.
قال:(أو في ثان، أو قيام ثان .. فلا في الأظهر)، كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات.
والقول الثاني: أنه يصير بإدراك الركوع الثاني مدركا للقومة التي قبله.
فعلى هذا: إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى .. قام بعد سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وتحلل، ولا يسجد؛ لأن إدراك الركوع إذا أثر في إدراك القيام الذي قبله .. كان السجود الذي بعده محسوبا بطريقة أولى.
وإن كان في الثانية .. فيأتي مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة.
هذا هو المقابل لقول المصنف:(الأظهر)، ولا يفهم ذلك من الكتاب. ولا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة بجملتها.