للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَفُوتُ صَلَاةُ الشَّمْسِ بِالانْجِلَاءِ وَبِغُرُوبِهَا كَاسِفَةٌ، وَالْقَمَرِ بِالانْجِلَاءِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، لَا الفَجْرِ فِي الْجَدِيدِ، وَلَا بغُرُوبِهِ خَاسِفًا

ــ

قال: (وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء)؛ لحصول المقصود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا رأيتم ذلك) أي: الكسوف (.. فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينكشف ما بكم)، فجعل الكسوف سببها، والتجلي غايتها، وذلك يفيد التأقيت.

والمراد بـ (الانجلاء): أن ينجلي جميع ما انكسف، وبـ (الفوات): امتناع الفعل، لا تتميم الأداء.

وقد أرشد إلى عدم القضاء في (باب صلاة النفل) حيث قيد القضاء بالنفل المؤقت؛ ليخرج ذات السبب.

فلو انجلى بعض المنكسف .. فالوقت باق؛ لأن ما بقى لو انكسف لا غير .. شرعت له الجماعة.

ولو جللتها غمامة وهي كاسفة .. صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف.

قال: (وبغروبها كاسفة)؛ لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها؛ لزوال سلطانها.

قال: (والقمر بالانجلاء)؛ لحصول المقصود.

قال: (وطلوع الشمس)؛ لعدم الانتفاع بضوئه.

قال: (لا الفجر في الجديد)؛ لبقاء الظلمة.

والقديم: تفوت بطلوع الفجر؛ لذهاب سلطانه وهو الليل.

قال: (ولا بغروبه خاسفا)؛ لبقاء محل سلطانه وهو الليل.

فإن قيل: القمر لا يخسف إلا في ليال التمام غالبا، فهو يبقى إلى طلوع الفجر .. فجوابه ما سيأتي في اجتماع عيد وكسوف.

وسكوت المصنف عن الخطبة يقتضي: أنه يخطب لخسوفهما وإن غابا وهو كذلك؛ لأن المقصود بالخطبة الوعظ فجاز بعد زوال العارض بخلاف الصلاة، قاله في (شرح مسلم) و (الكفاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>