للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوِ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ أَوْ فَرْضٌ آَخَرُ .. قُدِّمَ الْفَرْضُ إِنْ خِيفَ فَوْتُهُ، وَإِلاَّ .. فَالأَظْهَرُ: تَقْدِيمُ الكُسُوفِ، ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمَعِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ. وَلَوِ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجَنَازَةٌ .. قُدِّمَتِ الْجَنَازَةُ

ــ

وفي (الصحيح) [خ١٠٤٤ - م٩٠١]: (أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد التجلي).

ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين، فلو أخبروا به ثم حصل عارض غيم .. لم يصل له.

قال: (ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر .. قدم الفرض إن خيف فوته)؛ لأنه أهم، فيخطب للجمعة ثم يصليها، ثم يصلي للكسوف ثم يخطب له.

قال: (وإلا) أي: وإن لم يخف فوت الفرض (.. فالأظهر: تقديم الكسوف)؛ لأنه يخاف فوته ولا يخاف فوت الفرض.

وعلى هذا: يخفف فيقرأ في كل قيام بـ (الفاتحة) و (سورة الإخلاص) نص عليه.

والقول الثاني: يقدم الفرض؛ لتحتمه.

قال: (ثم يخطب للجمعة متعرضًا للكسوف، ثم يصلي الجمعة)، ولا يحتاج إلى أربع خطب، ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة، ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل، بخلاف العيد والكسوف فإنه يقصدهما جميعًا بالخطبتين؛ لأنهما سنتان.

قال المصنف: كذا قالوه وفيه نظر؛ لأن السنتين إذا لم تتداخلا .. لا يصح أن ينويهما بصلاة واحدة، ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح .. لم تنعقد صلاته، ولو ضم إلى فرض أو نفل تحية المسجد .. لم يضر؛ لأنها تحصل ضمنًا فلا يضر ذكرها.

قال: (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة .. قدمت الجنازة)؛ لما يخشى من حدوث التغير للميت. هذا إذا حضرت وحضر الولي، فإن لم تحضر بعد، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>