فَيُقَدَّمُ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَخُ - وَالأَظْهَرُ: تَقْدِيمُ الأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى الأَخِ لِأَبٍ - ثُمَّ ابْنُ الأَخِ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ الْعُصْبَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الإِرْثِ,
ــ
عليه فلان .. لا يلزم الورثة امتثال ذلك لكن يستحب.
قال: (فيقدم الأب، ثم الجد وإن علا) بخلاف الميراث؛ نظرًا إلى الشفقة، والمراد بـ (الجد): أبو الأب.
قال: (ثم الابن, ثم ابنه) أي: وإن سفل.
قال: (ثم الأخ)؛ تقديمًا للأشفق فالأشفق.
قال: (والأظهر: تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب)؛ لزيادة القرب والشفقة كما في الميراث.
والثاني: لا، بل يستويان؛ لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال, فلم يبق إلا قرابة الأب وهما فيها سواء.
وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم تصلح للاستقلال.
وأجيب بأن لها مدخلًا في الصلاة على الميت في الجملة؛ لأنها تصلي مأمومة ومنفردة وإمامة بجنسها.
وكان ينبغي التعبير بـ (المذهب) كما في (الروضة) و (شرح المهذب). ويجري الطريقان في ابني عم أحدهما أخ لأم ونحو ذلك.
قال: (ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العصبة على ترتيب الإرث)؛ لما تقدم من أن المقصود الدعاء وهؤلاء أرجى للإجابة.
واندرج في عبارته الولاء، فبعد انقراض العصبة من النسب يقدم المعتق ثم عصبته على ذوي الأرحام.
وقال شارح (التعجيز): يقدمون عليه.
وقد سبق في غسل الميت: أن شرط التقدم فيه: أن لا يكون به مانع من الإرث في نفسه، والقياس هنا كذلك.