للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ ذَوُو الأَرَحَامِ. وَلَوْ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ .. فَالأَسَنُّ الْعَدْلُ أَوْلَى عَلَى النَصِّ

ــ

قال: (ثم ذوو الأرحام)، فيقدمون على الأجانب لما فيهم من الشفقة، فيقدم جد الأم ثم أخ الأم ثم الخال ثم العم للأم.

وتحرر من كلام المصنف .. أن الزوج لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك، بخلاف النسل والتكفين والدفن.

وفي (شرح المهذب) وجه: أنه يلي ويكون مقدمًا على المعتق.

قال: (ولو اجتمعا في درجة .. فالأسن العدل أولى على النص)؛ لأن دعاء الأسن أقرب إلى الإجابة.

واستدل الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم).

وفي (عمل اليوم والليلة) للنسائي [٨٣٨] عن طلحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام).

وفي (صحيح ابن حبان) [٥٥٩] و (الحاكم [١/ ٦٢] عن ابن عباس مرفوعًا: (البركة مع أكابركم) قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.

ويقابل النص قول مخرج: أن الأفقه والأقرأ يقدم كغيرها من الصلوات.

والفرق: ما تقدمت الإشارة إليه من أن مقصود صلاة الجنازة الدعاء، وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لوقوع الحوادث فيها, إلا أن تقديم الأسن مشروط بالعدالة.

واحترز بـ (العدل) عن الفاسق والمبتدع؛ فإنهما كالعدم.

والمعتبر في (السن): الماضي في الإسلام، فإذا استويا في السن .. قدم الأفقه

<<  <  ج: ص:  >  >>