وَهُوَ مَن ماتَ في قُتّال الكُفّار بِسَبَبِهِ، فَإِنَّ ماتَ بَعْدِ انقضائه , أَو ِفي قُتّال البُغاَة ... فَغَيْر شَهِيد ِفي الأَظْهَر ,
ــ
قال: (وهو من مات في قتال الكفار بسببه) كما إذا تردى عن فرسه، أو عاد عليه سلاحه، أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر الدم أم لا.
وخالف القفال في (الفتاوي) فقال: إذا لم يعلم هل قتل أو مات حتف أنفه ... فليس بشهيد.
وجزم الشيخان بخلافه، بل قال في (شرح المهذب): لا خلاف عليه.
أما لو أسر الكفار مسلمًا وقتلوه صبرًا ... ففي ثبوت حكم الشهادة له بترك الغسل والصلاة وجهان، أصحهما: لا.
قال: (فإن مات بعد انقضائه , أو في قتال البغاة ... فغير شهيد في الأظهر).
أما الأول ... فلأنه عاش بعد انقضاء الحرب، فأشبه ما إذا مات بسبب آخر.
والقول الثاني: نعم؛ لأنه مات بجرح وجد في الحرب فأشبه ما لو مات قبل انقضائه.
وقيل: إن مات عن قرب ... فشهيد، وإلا ... فلا.
وصورة المسألة: أن يقطع بموته من تلك الجراحة ويتصل ألمها بالموت، فإن انقضت الحرب وليس فيه إلا حركة مذبوح ... فشهيد قطعًا , وإن كان يتوقع البقاء ... فلا قطعا ً.
وأما المقتول من أهل العدل في قتال البغاة ... فلأنه قتيل مسلم فأشبه المقتول في غير القتال.
واحتجوا له بأن أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليها أحد.
والقول الثاني: نعم كالمقتول في معركة الكفار.