وخاص أن قتال من يعتدي علينا واجب. فليس المراد من الأمر بالقتال فيها نطلقاً من لك قيد. بل هو نظير قوله تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} أي: قتالاً لجفع قتال واقه علينا من العدو.
* الخلاصة: ليس في هذه الآية أي دليل للقائلين بالعلاقة الحربية الدائمة بين المسلمين وغيرهم من أهل العقائد الأخرى. فهي في وادٍ، وهم في واد آخر.
هذه الاية الكريمة هي أقوى أدلتهم، فهي من سورة التوبة، التي نزلت في العهد المدني بعد البقرة وآل عمران والنساء، وقد تكرر نزول الآية مرة ثانية في سورة التحريم المدنية، آية رقم (٩) . ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الاية نسخت كل آيات العفو والصفح والصلح؟!.
والقول بالنسخ المذكور غير مُسلَّم؛ لأن نزول هذه الآية كان قبل غزوة تبوك، وقد تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد عدة معاهدات صلح في أثناء قيامه بغزوة تبوك، فلو كانت هذه الآية ناسخة لآيات العفو والصلح والصفح لما عقد النبي شيئاً من ذلك.
وخلفاؤه الراشدون عقدوا مصالحات كذلك من بعده، وما كانوا يفرضون الإسلام أو القتال إذا استجاب العدو للصلح وفهم صاحب الرسالة لمعاني النصوص القرآنية، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أصوب وأدق من فهم من جاء بعدهم. فكيف يقال إن هذه الاية تسخت كل آيات الصفح والعفو والصح، ولو كان هذا النسخ مُسَلَّماً لورد الخبر به عن السلف، ولكنه اجتهاد