للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه" (١)، - قال ابن تيمية: "وهذا غير واجب في العمل، بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يدلس .... " (٢).

ويعقوب بن سلمة ووالده كلاهما غير معروف (٣)، فلم يتوافر شرط الثقة، ولا العلم بالمعاصرة.

ولما ذكر المزي قول البخاري في إسناد حديث من رواية سالم بن أبي الجعد، عن نبيط، عن جابان، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، - وقد روي أيضاً بإسقاط نبيط -: "لا يعرف لجابان سماع من عبدالله بن عمرو، ولا لسالم من جابان، ولا من نبيط" (٤) - عقبه بقوله: "وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيراً من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق" (٥).

كذا قال المزي، مع أن هذا الإسناد منقطع على رأي الجميع، فجابان،


(١). "التاريخ الكبير" ٤: ٧٦.
(٢). "شرح العمدة" (الطهارة) ص ١٧١، والنقط من عندي، فإن الكلام لم يتم، وربما كان الساقط كلمة (متصلة) أو نحوها.
(٣). ينظر "ثقات ابن حبان" ٤: ٣١٧، و"ميزان الاعتدال" ٤: ٤٥٢، و"الكاشف" ٣: ٢٩١، و"تهذيب التهذيب" ٤: ١٦٢، ١١: ٣٨٨.
(٤). "التاريخ الكبير" ٢: ٢٥٧.
(٥). "تهذيب الكمال" ٤: ٤٣٣.

<<  <   >  >>