للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشتراط تصريح المدلس بالتحديث ليحكم له بالاتفاق أنه سمع ممن روى عنه، ولا يكفيه إمكان اللقاء الذي يقول به مسلم ومن وافقه، لأن مسلماً اشترط عدم التدليس، كما تقدم شرح هذا في الفصل الماضي، وأما في الثانية فالمقصود أحكام المدلسين التفصيلية الآتية في المبحث الثالث.

والإشكال قائم فيمن عرف بارتكاب إحدى الصورتين هل يعطى حكم المدلس في الصورة الأخرى؟ فإذا وصف شخص بالتدليس والمراد بذلك تدليسه عمن عاصره ولم يسمع منه هل تقبل روايته عمن سمع منه مطلقاً وإن لم يصرح بالتحديث؟ وإذا وصف شخص بالتدليس عمن سمع منه هل يشترط مسلم ومن وافقه تصريحه بالتحديث إذا روى عمن عاصره وأمكن لقاؤه له، لكي يحكموا له بأن هذا من شيوخه الذين سمع منهم؟

بالنسبة للحالة الأخيرة لم أجد أحداً تكلم عليها، رغم كثرة طرق الباحثين المعاصرين لموضوع التدليس، وقد يكون ذلك لكون الأمر فيها ظاهراً، إذ سيعود الأمر إلى مطالبة المدلس بالتصريح بالتحديث في كل حديث حديث حتى وإن ثبت له أصل السماع بمجرد إمكان اللقاء، فكأننا طالبناه من البداية بالتصريح بالتحديث.

لكن يبقى مع ذلك إشكال، خلاصته أن اشتراط التصريح بالتحديث في كل حديث حديث ممن روى عن شيخه الذي سمع منه أمر غير متفق عليه، وله أحكام تفصيلية سيأتي شرحها في المبحث الخامس، فإن عاملناه بهذه الأحكام كنا قد أثبتنا له سماعاً ممن روى عنه بمجرد إمكان اللقاء، ولم يؤثر تدليسه عمن

<<  <   >  >>