للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا عن ثقة، فأما من دلَّس عن غير ثقة، وعمن لم يسمع هو منه، فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء" (١).

وكذا قال ابن عبدالبر: "إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه" (٢)، وقال أيضاً: "وإذا وقع ذلك فيمن لم يلقه فهو أقبح وأسمج" (٣).

ولما ذكر ابن رجب كلمة يعقوب بن شيبة عقب عليها بقوله ـ موافقاً له على تسميته تدليساً ـ: "وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضاً، فلا يصح ما قال يعقوب" (٤)، يعني لا يصح قوله: إن هذا لم يرخص فيه العلماء.

في أشياء كثيرة جداً عن المتقدمين والمتأخرين فيها إطلاق ذلك.

وأما ما نسب إلى الشافعي، والبزار، وابن القطان مما يخالف ذلك فنعم، إذ كلامهم يحتمل ما رجحه ابن حجر، على أنه يمكن للناظر المتأمل بنوع تأويل أن يرد قولهم إلى قول الجمهور فيدخل صورة تحديث المعاصر عمن لم يلقه.


(١) "الكفاية" ص ٣٦٢.
(٢) "التمهيد" ١: ٢٨.
(٣) "التمهيد" ١: ٢٧.
(٤) "شرح علل الترمذي" ٢: ٥٨٥، وانظر أيضاً في ذم هذا النوع من التدليس، وكونه أشد من التدليس عمن سمع منه: "جامع التحصيل" ص ١١١.

<<  <   >  >>