للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس كله.٥ - غسل القدمين إلى الكعبين.٦ - الموالاة: أي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بلا فاصل زمني. وأدلة ذلك:

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦].

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، يصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: [ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه] (١).

وفي صحيح ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: [رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح. فقال: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء] (٢).

وفي المسند وصحيح أبي داود عن خالد بن معدان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصِبْهَا الماء، فأمره أن يعيد الوضوء (زاد أبو داود: والصلاة)] (٣).

ب- إتيانها في المسجد مع الجماعة.

فإن ذلك داخل في إقامتها، وهو واجب على من سمع النداء إلا من عذر: مرض أو سفر أو نحو ذلك.

ففي صحيح ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر] ورواه أبو داود (٤).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخِّصَ


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١٨٥) - كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله، وانظر صحيح مسلم (٢٣٥) - كتاب الطهارة، باب: في صفة الوضوء،
(٢) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (٤٥٠) - كتاب الطهارة وسننها، باب غسل العراقيب، انظر صحيح سنن ابن ماجة (٣٦٣)، وأصله في الصحيحين.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (١٧٣/ ٢٦٩ / ١)، وانظر صحيح أبي داود (١٦١).
(٤) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (٥٥١)، وصحيح سنن أبي داود (٥١٥). وصحيح سنن ابن ماجة - حديث رقم - (٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>