للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يروي ابن أبي حاتم عن أشعث، عن الحسن ومحمد: (أن هؤلاء الآيات مبهمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}). أورده ابن كثير وقال: (معنى مُبْهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرُم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه).

٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه مجرد العقد من الأب عليها، ولو لم يدخل لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}.

ثالثًا: المحرمات بسبب الرضاع.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أي: (الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنات الأخ، بنات الأخت) المبينة بالآية السابقة.

وبناء على ذلك فَتُنْزَل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضَع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أمِّ النسب، فتحرم:

١ - المرأة المرضعة، فبإرضاعها تعد أمًا للرضيع.

٢ - أم المرضعة، لأنها جدة له.

٣ - أم زوج المرضعة، لأنها جدة كذلك.

٤ - أخت الأم لأنها خالة الرضيع.

٥ - أخت زوجها لأنها عمة الرضيع.

٦ - بنات بنيها وَبناتها: لأنهن بنات إخوته وأخواته.

٧ - الأخت: سواء أكانت أختًا لأب وأم، أو أختًا لأم، أو أختًا لأب.

قلت: وأصل إلحاق ما يحرم من الرضاع بما يحرم من النسب، ما في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة]. وفي لفظ لمسلم: [يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ] (١).


(١) حديث صحيح. أخرجه مالك (٢/ ٦٠١)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٦٤٦) ومسلم (١٤٤٤)، والنسائي (٦/ ٩٩)، وأخرجه أحمد (٦/ ١٧٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>