للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد اللَّه قال: [كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عارية، الدَّلو، والقدر] (١).

قال عكرمة: (رأسُ الماعون زكاةُ المال، وأدناه المُنْخُلُ والدَّلْوُ والإبرةُ) - رواه ابن أبي حاتم (٢). وهو قول حسن جامع منسجم مع الحديث قبله، ومع الأقوال المتكاملة التي سبقت ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

تم تفسير سورة الماعون بعون اللَّه وتوفيقه، وواسع منّه وكرمه ظهر يوم عرفة يوم الاثنين ٩ - ذي الحجة - ١٤٢٦ هـ الموافق ٩/ كانون الثاني/ ٢٠٠٦ م

[دروس ونتائج وأحكام]

١ - ملعونٌ من سأل بوجه اللَّه، وملعونٌ مَنْ يُسأل بوجه اللَّه ثم مَنَعَ سائله ما لم يسألْهُ هُجْرًا.

٢ - أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوًا.

٣ - قال اللَّه تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.

٤ - الماعون: هو المعونة والمعاونة بالمال وبذل المنفعة.

* * *


(١) حديث حسن. أخرجه أبو داود (١٦٥٧)، والنسائي في "التفسير" (٧٢١)، والبزار (٢٢٩٢) وإسناده حسن. وانظر صحيح سنن أبي داود (١٤٥٩) - كتاب الزكاة. باب في حقوق المال.
(٢) وقال البخاري: (وقال عِكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدْناها عاريةُ المتاع). ذكره في كتاب التفسير من صحيحه، سورة {أَرَأَيْتَ} [الماعون: ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>