للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دروس ونتائج وأحكام]

١ - الزاني الحر المحصن المكلف حدّه الرجم حتى الموت.

٢ - الزاني غير الحر -العبد أو الأمة- لا رجم عليه، ويجلد خمسين جلدة.

٣ - حَدٌّ يُعْمَلُ به في الأرض، خيرٌ لأهل الأرض مِنْ أن يُمْطروا أربعين صباحًا.

٤ - الزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو مشركة، وحُزَمَ على المؤمنين نكاح الزانية أو تزويج الزاني، وإن الزنى من صفات المشركين.

٥ - ثلاثة لا يدخلون الجنة: الدَّيوثُ، والرَّجُلةُ من النساء، ومدمنُ الخمر.

٦ - قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات.

٧ - مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا، ويلحق الولد بالمرأة.

٨ - براءة عائشة إلى يوم القيامة، والأصل في المؤمنين الظن بأنفسهم خيرًا.

٩ - إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البَصَر، ومن اطَّلعَ في بَيْتِ قومٍ بغير إذنهم، فقد حَل لهم أن يفقؤوا عَيْنَه.

١٠ - حقّ الطريق: غَضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

١١ - لا تباشر المرأة المرأةَ لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها.

١٢ - وجوب ليِّ الخمار على العنق والصدر للمرأة، والوجه ليس بعورة.

١٣ - المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم.

١٤ - كلُّ عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرَّت بالمجلس فهي زانية.

١٥ - النكاح من سنته - صلى الله عليه وسلم -، ومن لم يعمل بسنته فليس منه، ومن كان ذا طَوْلٍ فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام، فهو له وجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>