للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفصيل ذلك:

١ - الأم: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل بذلك الأم، وأمهاتها، وجداتها، وأم الأب، وجداته، وإن عَلَوْن.

٢ - البنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة، بدرجة أو درجات، فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها.

٣ - الأخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما.

٤ - العمة: اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم: وهي أخت أبي أمك.

٥ - الخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وقد تكون من جهة الأب: وهي أخت أم أبيك.

٦ - بنت الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، بواسطة أو مباشرة.

٧ - بنت الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة، كالسابق.

ثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرة.

١ - أم زوجته، وأم أمها، وأم أبيها، وإن علت. لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}. ومجرد العقد لا الدخول هو الذي يحرمها.

٢ - ابنة زوجته التي دخل بها: ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها. لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

والربائب: جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره.

ولا يشترط أن يكون في بيته أو لا يكون فالحرمة مطلقة.

ولا تحرم الربيبة بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق أمها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بالربيبة.

٣ - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن ابنته، وإن نزل. لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}.

حلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة. والزوج حليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>