قليل). فيكون الماعون هو المستغل من منافع الأموال، ومن ثمَّ فتكون الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف -على هذا المعنى- ماعونًا.
وقال ابن العربي:(الماعون: مفعول من أعان يعين، والعَوْن: هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر).
وقال الرازي:(والماعون: اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما. والماعون أيضًا الماء. والماعون أيضًا الطاعة. وقوله تعالى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}. قال أبو عبيدة: الماعون في الجاهلية كُلُّ مَنْفَعَةٍ وعَطِيَّة، وفي الإسلام الطاعة والزكاة).
ومن أقوال أئمة التفسير في ذلك:
١ - قال مجاهد: قال علي: (الماعونُ الزكاة). وروي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جبير. وقال الحسن البصري:(إن صلى راءى، وإن فاتته لم يَأسَ عليها، ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة ماله). وقال زيد بن أسلم:(هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها، وخفيت الزكاة فمنعوها).
٢ - وقال المسعودي، عن سلمةَ بن كُهَيل، عن أبي العُبَيدين: أنه سأل ابن مسعود عن الماعون فقال: (هو ما يتعاطاه الناس بينهم، من الفاس والقدر والدّلو، وأشباه ذلك).
وفي لفظ:(ما يتعاور الناس بينهم: الفأس والدلو وشبهُه). وعن ابن عباس:(أنه العارية).
٣ - وعن محمد بن كعب:({وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: المعروف). وقال البخاري:(و {الْمَاعُونَ}: المعروف كله).
٤ - وقال الزهري:({وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}: قال: بلسان قريش المالُ).
٥ - وقال الفراء:(سمعت بعض العرب يقول: الماعون: الماء).
قلت: والجامع لهذه الأقوال المتقاربة أن الماعون يشمل أنواع المعاونة بالمال والمنافع، والآية ذمٌّ في حق مانع العارية والمنفعة، والصدقة والزكاة من باب أولى.