للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسدت فَسَدَ الجسدُ كله، ألا وهي القلب] (١).

وفي المعجم الأوسط للطبراني بسند حسن من حديث عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [الحلالُ بَيِّنٌ، والحرامُ بَيِّنٌ، فدعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبُك] (٢).

٢ - الفائدة الثانية: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، أو المبيت تحت غطاء يجمع ويقرب بينهما.

ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] (٣).

٣ - الفائدة الثالثة: تغليظ عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به] (٤).

وإما إتيان النساء في أدبارهن فهو اللوطية الصغرى، ملعون صاحبها.

فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها] (٥). وله شاهد عندهما بلفظ: [من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد].


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (٥٢) - كتاب الإيمان، وكذلك (٢٠٥١) - في البيوع. ورواه مسلم. في الصحيح (١٥٩٩) - كتاب المساقاة، من حديث النعمان بن بشير.
(٢) حديث حسن. أخرجه الطبراني في "الأوسط". انظر صحيح الجامع الصغير - برقم (٣١٨٩).
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٨) - في الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات.
(٤) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وأحمد (١/ ٣٠٠). من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٥) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٤)، (٢/ ٤٧٩)، وأخرجه أبو داود (٢١٦٢)، وأخرجه ابن عدي (١/ ٢١١) بلفظ: (ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن). وانظر للشاهد مسند أحمد (٢/ ٤٠٨)، (٢/ ٤٧٦)، وآداب الزفاف ص (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>