١٩ - النهي عن سب الصحابة، فإنفاق مثل أحد ذهبًا لا يبلغ أعمالهم.
٢٠ - كل مسجد لا يؤسس على التقوى هو مسجد ضرار.
٢١ - هدم الحاكم المسلم لأماكن المعصية وتجمعات النفاق أو تغيير هيئاتها عما وضعت له مشروع، ولا حرمة لوقف إن بُني على معصية أو نفاق.
٢٢ - إن كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أولى.
٢٣ - المجاهدون في سبيل الله موعدهم الجنة، سواء قَتلوا أو قُتلوا، وسياحة هذه الأمة الجهاد.
٢٤ - جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام لسبب شرعي.
٢٥ - سعة رحمة الله وقبوله للتائبين، وأهمية الصدق وشؤم الكذب.
٢٦ - جواز إخبار المسلم عن تقصيره، وجواز مدح نفسه للحاجة لا للرياء.
٢٧ - بيعة العقبة هي من أفضل مشاهد الصحابة.
٢٨ - استحباب اتخاذ الديوان إذا ظهرت مصلحة ذلك.
٢٩ - استحباب تفقّد القائد لجنوده في مواطن مختلفة.
٣٠ - لا يتخلف عن جيش المسلمين إلا منافق أو صاحب عذر.
٣١ - حكم الإمام مبني على الظاهر، ويكل إلى الله السرائر.
٣٢ - جواز ترك رد السلام على من أحدث زجرًا وتأديبًا، والتبسم قد يكون عن الغضب والسرور.
٣٣ - تبريد حرّ المصيبة بالتأسي بالنظير.
٣٤ - جواز دخول المرء بُسْتان صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك.
٣٥ - استحباب الصحابة سجدة الشكر عند البشارة، واستحباب التسابق لِبَثِّها، وجواز إعطاء البشير أنفس المتاع.
٣٦ - استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه عند قدومه لمصافحته وتهنئته.
٣٧ - أفضل أيام العبد يوم توبته وقبول الله منه ذلك، والله أشد فرحًا بذلك منه.
٣٨ - استحباب الصدقة عند التوبة ببعض المال.
٣٩ - الصدق علم المؤمنين والكذب علم المنافقين، وذلك في الدارين.
٤٠ - ما يصيب المؤمن من ظمأ ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه.
٤١ - النفقة لتجهيز جيش المؤمنين من أعظم القربات إلى الله عز وجل.