للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعدون الحلال إلى الحرام). وقال عطاء، عن أبي عبد الرحمن: (من زنى فهو عاد).

قال ابن جرير: (وقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} يقول: فمن التمس لفرجه مَنْكَحًا سوى زوجته وملك يمينه، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلَّ الله لهم، إلى ما حرَّمَ عليهم).

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة وقال: (فهذا الصنيع خارجٌ عن هذين القسمين -يعني الأزواج وما ملكت الأيمان-).

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}.

أي: ومن صفات هؤلاء المؤمنين الوفاء بالعهود وحفظ الأمانات، وأداؤها إلى أصحابها.

قال القرطبي: (والأمانة والعهد يجمع كلَّ ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولًا وفعلًا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغيو ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعمّ من العهد، وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد).

قلت: وقد جاءت نصوص الوحيين بالوفاء بالعهود وتحريم الخيانة والغدر.

ففي التنزيل:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

٢ - وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤].

وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨].

وفي صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [المسلمون على شروطهم] (١).

ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج بلفظ: [المسلمون عند شروطهم فيما أحِلّ].


(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن -حديث رقم- (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة. وانظر للروايات بعده صحيح الجامع (٦٥٩٠) - (٦٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>